الشيخ المنتظري
123
كتاب الخمس
الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده ( 1 ) وان علم المالك والمقدار وجب دفعه اليه . [ الاختلاط بالإشاعة ] ( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلّية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه . ( 2 ) [ لا فرق في حلّية البقية بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ] ( مسألة 29 ) : لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلّية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين ان يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفى اخراج الخمس فإنه مطهّر للمال تعبدا ( 3 )